بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشترط للأضحية ستة شروط :
الشرط الأول _ أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى:
(
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 ,
وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب
الشرط الثاني -أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ،
أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم :
"
لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ،
ولا بما دون الجذع من الضأن .
الشرط الثالث_ أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ،
والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ :
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال :
"
أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ".
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ،
ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة .
هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .
الشرط الرابع : أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك
فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛
لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته .
وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
الشرط الخامس : أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس : أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر
إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ،
فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ،
فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛
قال النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء "عليه وسلّم قال : " من ذبح و قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :
" أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم.
لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق
مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ،
أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ،
وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ،
ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .
انتهى من رسالة أحكام الأضحية والزكاة للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله
قال صلى الله عليه وسلم:
(
إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره و لا من بشره شيئا )رواه مسلم،
هذا الحديث يدل على وجوب الأضحية على المستطيع على كل بيت كل عام ،
وعلى من أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ومن أضافره شيئامن أول ذي الحجة لحين ذبحه،
أسال الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
