![]() | ![]() |
|
الإهداءات | |
| |||||||
| نهر الحج والعمرة قسم يهتم بفريضة الحج وكذلك العمرة |
![]() |
| | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 |
| دوام الحال من المحال ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2011 الدولة: فى عيون الناس
المشاركات: 17,215
![]() | ![]() ميقات أهل مكة س 1 : أين ميقات المكي للعمرة ؟ ج 1 : ميقات العمرة لمن بمكة الحل ; لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة , وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة , وكان ذلك ليلا , ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزا لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة , وقد كان ذلك ليلا وهم على سفر ويحوجه ذلك إلى انتظارهما , ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملا بسماحة الشريعة ويسرها . ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما , فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه , وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة وكان هذا مخصصا لحديث وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة ( ج 1216 في 20-3-96) حكم طهر النفساء قبل الأربعين س 2 : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت ؟ ج 2 : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه . والصواب : أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوما فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة (س) حكم حج المرأة إذا نفست يوم التروية قبل الطواف والسعي س3 : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟ ج3 : نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلا فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون . فإذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها - على الصحيح - دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بذلك (س) حكم قراءة الأدعية للحائض في مناسك الحج س4 : هل يجور للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟ ج4 : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا ; لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب. أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل. والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدها وإنما هو بيد الله عز وجل فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك (س) صلاة ركعتي الإحرام للحائض وقراءة القرآن سرا س5 : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟ ج5 : أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور وبعض أهل العلم لا يستحبها لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو في ذي الحليفة أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين ; والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين . ب- يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لفظا على الصحيح من دون مس المصحف أما في قلبها فهذا عند الجميع إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف عن ظهر قلب أو من المصحف ; حتى تغتسل الحائض والنفساء كالجنب والصواب : جواز قراءتهما القرآن من دون مس المصحف لأن مدتهما تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم (س) حكم سقوط شعر المحرم س6 : ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغما عنها ؟ ج6 : إذا سقط من رأس المحرم ذكرا كان أو أنثى شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها (س) أخذ حبوب منع خروج الحيض لأجل الحج والصوم س7 : هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوبا تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج وهل لها مخرج آخر ؟ ج7 : لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعا أو مضرة (س) حكم الحج بمال الغير س8 : ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله ؟ ج8 : إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه أما إذا كان المال حراما فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك دفع الأجر للحج عن من عجز عنه س9 : نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر 80 عاما وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علما أنه لا يستطيع أن يركب السيارة فهل يجوز له أن يدفع أجرا على حجته كما يفعل الغير وماذا نفعل ؟ نرجو إفادتنا عن ذلك . ج9 : إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر ; لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله . تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بالعمرة من جدة س10 : إذا حدث أن موظفا مسافرا من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة فما رأي فضيلتكم في ذلك هل تكتب له عمرة أم لا ؟ ج10 : من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلا . أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه . والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل فقال هل فرغت ؟ قلت نعم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة متفق عليه . يتبع ~~~
|
| | |
| | #2 |
| دوام الحال من المحال ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2011 الدولة: فى عيون الناس
المشاركات: 17,215
![]() | الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم س12 : إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم بالخروج إلى التنعيم فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة ؟ إذا صح هذا وعلى من صحح الدليل فلماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوما كما جاء في الرواية الصحيحة ؟ وكذلك لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري (ثلاث للمهاجرين بعد الصدر) ؟ وهل كان عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين ؟ ج12 : نعم , الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها من التنعيم وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه محرما لها , مع أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما , فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامها بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح حيث نزلوا به وهو من الحرم , ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرهما بالذهاب إلى التنعيم ليلا لتحرم منه عائشة ولم يشق على نفسه بفراقها ليلا واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر . ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة , فإن من كان نازلا ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه , ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده سواء كان من المهاجرين أو آفاقيا غير مهاجر . وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم , بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آفاقيا من المهاجرين أم من غيرهم , لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل . وبهذا تعرف الإجابة عن فقرة (ب) . وفقرة (ج) فإنا قلنا بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين . حكم لبس البرقع للمحرمة والطيب وإمساك المرأة برجل غير محرم لها في الزحام س13 : هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم : إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع . وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟ وهل يصح لها مثلا أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة , وخوفا عليها من الضياع ؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟ ج13 : أ- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري . ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم , وحجتها صحيحة . ب- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلا أو امرأة لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس وقول عائشة رضي الله عنها : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليهما , ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم : لا تمسوه طيبا متفق على صحته . ج- يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك . د- يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام . هـ - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك , ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها . أخذ حبوب منع العادة في شهر رمضان وأيام الحج س14 : إذا كانت المرأة تأكل حبوب منع الحمل في شهر رمضان بغرض منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في شهر رمضان وكذلك في أيام الحج إذا أرادت الحج نأمل توضيح ذلك ؟ ج14 : يجوز لها أخذ الحبوب لما ذكر من التمكن من الصيام وأداء النسك إذا كان تناولها لا يضر بها . حكم التمسح بالمساجد التي في جبل عرفة والصلاة فيها س15 : يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها , ويضعون أحيانا النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها , وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجة , نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر . جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين . ج15 : أولا : عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى , وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها , وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات يصلى به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم , وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة , فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة , وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى , ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة . ثانيا : توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة , ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم , فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سدا لباب الشر ومنعا للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه . لإفراد في الحج س16 : من أهل بالحج مفردا هل حجه تام وهل عليه عمرة ؟ ج16 : نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه , من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج , وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام . العمرة في أشهر الحج لمن نوى الحج ثم سافر خارج الميقات س17 : من اعتمر في أشهر الحج وهو ناو للحج , ثم سافر خارج مواقيت مكة , فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه ؟ ج17 : نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعا إن لم يكن اعتمر قبل , وإلا فهي تطوع . كشف المحرمة وجهها س18 : اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها , وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها فغطته فهل عليها في ذلك شيء ؟ وهل تعيد العمرة وما رأي الشيخ- رحمه الله- في كشف الوجه : في الإحرام للمرأة . ج18 : تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة , إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم , لقول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود . وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها . حج البنت عن أمها المريضة س19 : هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه وهذا المرض في جنبها الأيمن من اليد إلى الرجل يسمى : المرض العصبي وهي طاعنة في السن أيضا ؟ ج19 : يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال . توكيل أحد من أهل المدينة أو مكة في الحج عن شخص يبعد عنهما س20 : إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته وكان الميت مثلا في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى ؟ ج20 : نعم يجوز ذلك . يتبع ~~
|
| | |
| | #3 |
| دوام الحال من المحال ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2011 الدولة: فى عيون الناس
المشاركات: 17,215
![]() | حكم الاقتراض من البنك العقاري وهل يمنع الحج وزكاة الباقي من تسديد القرض س22 : أرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه ؟ وهل يجب عليَّ زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي ؟ ج22 : من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض , والاقتراض من البنك لا يمنع الحج , وما زاد من القرض فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حج المراة بغير محرم س23 : امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها , حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا , ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثتهما فهل تصح حجتها أم لا ؟ ج23 : حجها صحيح , وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم بالأدلة الدالة على ذلك , وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك . حكم نسيان اسم من حج عنه س24 : رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع ؟ ج24 : إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم , فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك , فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . العمرة بعد الحج لمن أحرم مفردا س25 : جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفردا وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟ ج25 : إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفردا ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر , ثم يحل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعا وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي تغيير نية حجه لنفسه إلى نية الحج لغيره س26 : رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا ؟ ج26 : الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه , ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه وتعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام . (س) . الإحرام بالحج للغير من مكة س27 : ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ ج27 : إذا كان هذا المحرم مقيما في الحرم , ثم جاء وقت الحج وهو مقيم , إذا دخلها دخولا شرعيا أدى عمرة أو أدى حجا سابقا , أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها , ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات . (س) . لبس النعلين والشراب للمحرم س28 : إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرابا سواء كان جاهلا أو عالما أو ناسيا فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟ ج28 : السنة أن يحرم الذكر في نعلين ; لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد , فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه , فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين , وهل يقطعهما أم لا ؟ على خلاف بين أهل العلم , وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع , وقال آخرون : ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب بدليل سكوته عنه في عرفات , والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع , فلو كان القطع واجبا أو مشروعا لبينه للأمة , فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ , وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لما فيه من إفساد الخف والله أعلم . أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب لأنها عورة ولكن تمنع من شيئين : من النقاب ومن القفازين ; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال : لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين . والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة , ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ; لأن وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها , ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ولا يجوز لها أن تلبس القفازين - وهما غشاءان يصنعان لليدين- فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ولكن تغطي يديها بشيء آخر . (س) . لبس المخيط قبل الحلق ناسيا س29 : ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق ؟ ج29 : من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر , فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه وأجزأه ذلك , ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم . (س) . مس المرأة الأجنبية حال الطواف س30 : رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياسا على الوضوء أم لا ؟ ج30 : لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء , وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال : قيل : لا ينقض مطلقا وقيل : ينقض مطلقا , وقيل : ينقض إن كان مع الشهوة . والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقا , وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوءه في أصح الأقوال ; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ . ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقا . أما قوله تعالى : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع وهكذا القراءة الأخرىأَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه , بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس وجماعة , وبهذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح , وهكذا الوضوء , ولو مس امرأته أو قبلها فوضوءه صحيح ما لم يخرج منه شيء . (س) .
|
| | |
| | #4 |
| دوام الحال من المحال ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2011 الدولة: فى عيون الناس
المشاركات: 17,215
![]() | الخروج من المسعى قبل تمام الأشواط السبعة س32 : جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم ؟ ج32 : هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج , وهذا هو الصواب لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح وإن أعادوه من أوله فلا بأس لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا , هذا هو الأرجح من قول العلماء في ذلك . (س) حكم الحج بدون العمرة س33 : حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل عليّ شيء ؟ ومن حج واعتمر مع حجه فهل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟ ج33 : إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا , في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده , أما الحج بدون العمرة إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقا ; لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام , فالواجب على المؤمن أن يؤديها . فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس بأن أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك . أما إن حج مفردا بأن أحرم بالحج مفردا من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة ( أي : من الحل خارج الحرم ) فيحرم هناك , ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر , هذه هي العمرة , كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها , ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت , فهذا دليل على أن من يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ولا يلزمه الخروج إلى الميقات . أما من اعتمر سابقا وحج سابقا ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة , لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة كذلك لا يجبان جميعا إلا مرة في العمر فإذا كان قد اعتمر سابقا كفته العمرة السابقة , فإذا أحرم مفردا بالحج واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة فإنه يكفيه ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة . لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرما بالحج أن يجعله عمرة بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل , فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاء بعضهم محرما بالحج وبعضهم محرما بالحج والعمرة وليس معهم هدي أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة , أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفردا . أو عمرته إن كان معتمرا مع حجه . (س) . حكم تغيير نية الحج والعمرة إلى نية الحج وحده س34 : في أحد الأعوام نويت الحج والعمرة معا وقت الإحرام وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقائي في الحج أحرموا بالحج فقط ففعلت مثلهم فهل عليَّ شيء في ذلك أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا علما بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات ؟ ج34 : إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معا إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك , وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك وعليك هدي التمتع . حكم المسافر إلى مكة للعمل وإنشاء الحج والعمرة منها س35 : ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجا ولا عمرة , ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنا فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة أفتونا مأجورين ؟ ج35 : من خرج من الرياض أو غيرها قاصدا مكة ولم يرد حجا ولا عمرة وإنما أراد عملا آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك , ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج , فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه , إن كان في جدة أحرم منها , وإن كان في مكة أحرم من مكة , وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه ; لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة) . . (س) . الإحرام بعد تجاوز الميقات س36 : استقدمت مربية وعند وصولها مطار جدة لم يكن أحد يرافقها وسافرت إلى مكة بدون أداء مناسك العمرة ومضت ثلاثة أيام من تاريخ قدومها ثم أحرمت بالعمرة من مسجد التنعيم وأدت المناسك بأكمل وجه هل هذا جائز أم لا بد من ذبح شاة ؟ ج36 : الواجب عليها أن تحرم حيثما محاذاة الميقات الذي مرت به عن طريق الجو , والتنعيم ليس ميقاتا لها ونظرا إلى أنها أحرمت بالعمرة من مكان دون ميقاتها فيجب عليها ذبح شاة , فإن لم تستطع فصيام عشرة أيام , وتذبح هذه الشاة في مكة وتوزع على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا , وأما الصيام فيجزئ في كل مكان , إذا كانت هذه المرأة أرادت الحج والعمرة حين قدومها , أما إن كانت هذه المرأة حين قدمت لم ترد حجا ولا عمرة وإنما أرادت الخدمة فليس عليها شيء , وعمرتها من التنعيم صحيحة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . الإفراد بالحج بعد أداء العمرة في أشهر الحج س37 : أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفردا فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر متمتعا ويجب علي الهدي أم لا ؟ ج37 : إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفردا فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي , لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفردا , وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما , وهو قول الجمهور , والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعا وأن عليه الهدي لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة , أما الجمهور فيقولون : إذا رجع إلى أهله , وبعضهم يقول : إذا سافر مسافة قصر , ثم جاء بحج مفرد فليس بتمتع , ويظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما , أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بتمتع وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف ثم أحرم بالحج فهذا متمتع , فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعا لأنه جاء لأدائهما جميعا وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة , وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في الأظهر والأرجح فعليه الهدي , هدي المتمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته . (س) . الهدي على من أتى بالعمرة في شهر شوال مع نية الحج س38 : أديت مناسك العمرة في شهر شوال وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام فهل يكون علي فدية أم لا ؟ جزاكم الله خيرا . ج 38 : جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة , حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال إلى بلدك ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج . ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك , ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها لعموم قوله تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ والفتوى والعمل جار على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . (جـ : 1131 في 2-1-1396هـ) أين يحرم المقيم للعمل بجدة س 39 : من كان ناويا الحج قبل حلول شهر ذي الحجة بشهرين وصار يعمل في مدينة جدة شهرا حتى حل وقت الإحرام للحج وهو بجدة هل يحرم من السعدية أم يحرم من نفس مدينة جدة ؟ ج39 : من كان بالحالة التي وصفت في السؤال قادما إلى جدة للعمل بها يحرم من جدة لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان تحديد المواقيت : ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ . حكم من جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم س40 : هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه ؟ ج40 : الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي , وقد سكت عنه أبو داود والمنذري , وقال ابن حجر في التلخيص هو من رواية القاسم عنهما تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه , والمعافى ثقة انتهى . فهذه المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج أو العمرة , ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة , لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة كما وقع ذلك من عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة وذلك بعد الحج في حجة الوداع . ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم فمن مر عليه من أهله أو من غير أهله وهو يريد حجا أو عمرة فإنه يحرم منه , ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات , كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته . أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وأيضا للمقيمين بها إذا أرادوا حجا أو عمرة , وأما جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم فلا أصل له , فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم , كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة لأن ميقاته يلملم , ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة .
|
| | |
| | #5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 17,517
![]() | فتاوى الحج 2011 - فتاوى الحج وعيد الاضحى - كافه فتاوى الحج 2011 - فتاوى الحج والزياره يعطيك العافيه حسام ع مجهودك الرائع كل الود ![]()
|
| | |
| | #6 |
| دوام الحال من المحال ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2011 الدولة: فى عيون الناس
المشاركات: 17,215
![]() | الإحرام للعمرة من جدة س42 : حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصدا مدينة بيشة وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة يومين وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة فهل هذه العمرة صحيحة ؟ ج42 : هذا الإحرام صحيح , لأنك أنشأته من جدة ولم تنو العمرة قبل ذلك ولا دم عليك فيه , والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه . وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره , فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل فعن عائشة رضي الله عنها قالت : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هنا قالت : فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال : هل فرغت ؟ قلت : نعم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة (متفق عليه) . الغسل بالصابون المعطر للمحرم س43 : نعلم أن المحرم لا يجوز له وضع الروائح العطرية , فإذا غسل المحرم بالصابون وكان الصابون من المعطر وليس عنده غير ذلك , فغسل يده وكان في يده دسم أو بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة فهل يجوز له ذلك ؟ ج43 : لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع بمسك أو نحوه من أنواع الطيب ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمن ونحوهما بغير هذا الصابون ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب . هل يجزئ حج المرأة الحامل عن ولدها س44 : امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا ؟ ج44 : تجزئ الحجة عن المرأة فقط أما مولودها فلا حج عليه , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حج الولد من مال أبيه س45 : عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة وعندي سيارة ولكني لا أعرف قيادة السيارة وهو الذي يسوق وأردت الحج في سيارتي وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة فسمع الولد أن الذي لم يقض فرضه لا يجوز له أن يقضيه من مال والده إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه وأنا بخير من فضل الله أفيدوني أثابكم الله ؟ ج45 : إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح , والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة لأن هذا من البر بأبيه . من عاهد الله على الحج كل عام ولم يستطع س46 : إنني قد عاهدت الله أن أحج كل عام وكنت قبل ذلك لست موظفا ولكن أجبرتني الظروف وتوظفت عسكريا ولم يسمح لي مرجعي من أن أحج كل عام أرجو الإفادة هل علي إثم أم لا ؟ ج46 : إذا كان المانع الذي يمنعك عن الحج في بعض السنوات من الأمور القهرية التي لا تستطيع التغلب عليها فليس عليك إثم لقوله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقوله تعالى : مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ . من حج عن والده ولم ينشئ السفر من مسقط رأسه س47 : المتضمن أنه حج هذا العام عن والده المتوفى ولم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده , ويسأل عن صحة ذلك الحج ؟ ج47 : يظهر من سؤال السائل أنه متبرع بالحج عن والده فإذا كان كذلك فلا يظهر بأس في صحة حجه عنه وإن لم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده . حكم إنفاذ وصية من خلف مالا ولم يقض فريضة الحج س48 : المتضمن أن لهن خالة توفيت عن زوجها وعن ابن وبنتي أختها الشقيقة ويسألن عن قسمة تركتها ويذكرن أن خالتهن قبل وفاتها أودعتهن مبلغ خمسمائة وثمانين ريالا وأوصت أن تجعل صدقة وأضحية لها ولوالديها مع العلم أنها لم تقض فرضها ؟ ج48 : حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها , فإذا كانت مستكملة لشروط وجوب الحج وتوفيت قبل أن تحج فيتعين أن يؤخذ من تركها ما يحج عنها به , ويقضي دينها ما تخلفه إن كان عليها دين , فإن بقي شيء وكانت الخمسمائة والثمانون ريالا ثلث ما بقي فما دون فتنفذ وصيتها إذا ثبت شرعا في المبلغ المذكور فإن كان المبلغ أكثر من الثلث فلا ينفذ ما زاد على الثلث منه إلا بإجازة الورثة , وما بقي فإذا لم يكن لها صاحب فرض وارث إلا الزوج ولم يكن لها عاصب فتقسم تركتها إلى ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة والباقي ثلاثة أسهم لأولاد أختها يستوي ذكرهم وأنثاهم لكل واحد منهم سهم واحد وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . هل تكفي الحجة عن الميت بدون عمرة س49 : رجل توفي ولم يحج فهل يجوز أن نحج عنه وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالا ؟ ج49 : من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر , ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك , أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام ولا يسقط بموت من وجب عليه . وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا لله فالله أحق بالوفاء وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم قائلة : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : حجي عن أبيك أما العمرة فلما روى الخمسة عن أبي رزيق العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن فقال : حج عن أبيك واعتمر . من وكل للحج عن والديه من ماله ومالهما س50 : مات أبي وأمي ولم يحجا الفريضة ودفعت إيجارا من مالهما ومالي لمن يحج عنهما هل يلزمني شيء ؟ ج50 : إذا كان الشخص الذي دفعت له الإيجار حج عن كل واحد منهما فنرجو أن يتقبل الله وأن يجزيك خيرا على برك لهما .
|
| | |
| | #7 |
| دوام الحال من المحال ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2011 الدولة: فى عيون الناس
المشاركات: 17,215
![]() | الجهل بأسماء من يحج عنهم س52 : يوجد لدي حوالي أربعة أشخاص متوفين ما بين أعمام وأجداد ما بين رجال ونساء ولم أعرف أسماء البعض منهم وأريد أن أسرح لهم حججا كل واحد منهم أرغب أن أحج له على حسابي الخاص ؟ ج52 : إذا كان الأمر كما ذكر فمن عرفت اسمه من النساء والرجال فلا إشكال فيه ومن لم تعرف اسمه فإنه يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعمام والأجداد على حسب ترتيب أعمارهم وأوصافهم وتكفي النية في ذلك وإن لم تعرف الاسم فالله يعلم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . الحج عن الوالدة دون الوالد س53 : حججت لأمي بعد وفاتها ولم أحج لوالدي بعد وفاته فهل علي إثم في ترك الحج لوالدي ؟ ج53 : ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له , ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى : وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . الحج عن الوالدين الذين لم يحجا لفقرهما س54 : هل أحج عن والدي اللذين ماتا , ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما إلا أني أردت الحج ولذا أريد حكم الشرع فيه ؟ ج54 : يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك , أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي قال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وأخرجه ابن ماجة . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه . هل يتبرع الإنسان ببناء مسجد أو يحج عن والديه س55 : ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة , وعنده مسجد بناء هل يتبرع لبناء المسجد أو للحج عن والديه ؟ ج55 : إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد أولى لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة , أما إن كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف النفقة (أعني : نفقة الحج التطوع) في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله لكن لا يجمعان في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده . (س) يحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه س56 : هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج , ولا مال له إلا مال موكله يقدم عن نفسه أو عن الذي وكله ؟ ج56 : لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه , والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا قال : حج عن نفسك ثم عن شبرمة . الحج عن الوالدة العاجزة عن ركوب السيارة لضعف بدنها س57 : عند رجل والدته وهي طاعنة في السن ولم تسقط فريضة الحج عنها لعدم استطاعتها ركوب السيارة ولو لكيلو واحد فهل يلزم ابنها الحج عنها لأنه مستعد بذلك إذا ذلك يجوز ؟ ج57 : إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها شرع لولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك وكان قد حج عن نفسه ; لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال : نعم وذلك في حجة الوداع رواه البخاري ومسلم , وفي رواية لمسلم قالت : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال صلى الله عليه وسلم : فحجي عنه . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . توكيل القادر غيره للحج عنه س58 : رجل صحيح الجسم ويريد أن يحجج عن نفسه فهل الحجة صحيحة ؟ ج58 : لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء , قال ابن قدامة في المغني رحمه الله : لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج بنفسه إجماعا كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح ; لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف , ولم يرد في الشرع - فيما نعلم - ما يدل على ذلك , وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . إنابة المريض غيره للحج عنه س59 : هل يجوز أن يحج أو يعطي حجه عن إنسان حي لكونه مريضا ولا يستطيع أداء مناسك الحج سواء بداخل المملكة أو خارجها ؟ ج59 : إذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع من أصيب به أنه يحج فتجوز النيابة عنه بإذنه كالشيخ الهرم والميت . الاكتساب في الحج س60 : من أخذ حجة بألفين وخمسمائة ريال لشخص متوفى ثم ذهب إلى مكة واشتغل مع مطوف بمثل ما أخذ أجرة للحجة المشار عنها وصار يعمل تحت تصرف المطوف وهو يقضي حجة فرض للمتوفى الذي دفع أهله لها أجر حجه ويريد أن يؤديها على الوجه الأكمل هل يجوز ذلك أم لا يجوز ؟ ج60 : الأصل أن الاكتساب في الحج مباح لقوله سبحانه : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ولا فرق في إباحة الاكتساب أثناء تأدية مناسك الحج لمن حج عن نفسه أو حج عن غيره بأجر , إذا كان ذلك لا يصده عن تأدية الحج على الوجه المطلوب , أما إن كان عمل المطوف الذي ذكر في السؤال يشغل عن تأدية الحج على الوجه المطلوب شرعا أو على ما شرط عليه دافع الأجرة في حدود الشرع فلا يجوز له ذلك العمل . (جـ : 2865 في 8-3-1400هـ)
|
| | |
| | #8 | |
| دوام الحال من المحال ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Jan 2011 الدولة: فى عيون الناس
المشاركات: 17,215
![]() |
اقتباس:
يسلمو افراح ![]()
| |
| | |
| | #9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 27,430
![]() |
| |
| | |
| | #10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 35,685
![]() |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك اخي الكريم في ميزان حسناتك ![]()
__________________ بنتـــ ـالعراقـــــ شموخيــ ـبكبريائيـاسمك وعلم بلدك منور توقيعي ![]() صور كريم بطل مسلسل فاطمه ![]() دلعها وسايرها وبجسمها لاتعايرها .. هام لكل زوج ![]() شبان يرفعون العلم الفلسطيني فوق محكمة الاحتلال بالقدس ![]() أمراض القلوب '' الشهوات والشبهات '' ![]() إضراب الموظفين يبدأ الخميس ![]() فياض يشكل حكومة.. وحماس تنتقد ![]() ربــــــــي لا أدرى مــــــــا تحملــــــه لـــــي الأيــــــــــام لكـــــــن ثقتــــــــي بـــــأنك معــــــي تكفينـــــــي سبحــــــانــــــــك مـــــا أحلمـــك و بحــــــالي مـــــا أعلمـــــك وعلـــــى تفــــريـــــج همـــــي مـــــــا أقـــــدرك |
| | |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| 2011, الاضحى, الحج, فتاوى, والزياره, وعدد, كافه |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
![]() | ![]() |